أحمد بن محمد بن خالد البرقي

94

المحاسن

50 - عنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أربع من قواصم الظهر ، منها إمام يعصى الله ويطاع أمره ( 1 ) . 51 - عنه ، عن أبي محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال الله تبارك وتعالى : " لأعذبن كل رعية في الاسلام أطاعت إماما جائرا ليس من الله وان كانت الرعية في أعمالها برة تقية ، ولأعفون عن كل رعية في الاسلام أطاعت إماما هاديا من الله ، وان كانت الرعية في أعمالها ظالمة مسيئة ( 2 ) 19 - عقاب من نكث صفقة الإمام 52 - عنه ، عن عبد الله بن علي العمري ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن علي عليهم السلام ، قال : ثلاث موبقات ، نكث الصفقة ، وترك السنة ، وفراق الجماعة . قال أبو عبد الله عليه السلام : من نكث صفقة الإمام جاء إلى الله أجذم ( 3 ) .

--> 1 - ج 7 " باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق " ( ص 209 ، س 7 ، 5 ) 2 - ج 7 " باب عقاب من ادعى الإمامة بغير حق " ( ص 209 ، س 7 ، 5 ) 3 - ج 1 " باب البدعة والسنة والفريضة والجماعة والفرقة " الخبر الأول في ص 151 ( س 35 ) وقال بعد نقله : " بيان - نكث الصفقة نقض البيعة وإنما سميت البيعة صفقة لأن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر عندها " واما الخبر الثاني فنقله في ص 152 ، س 7 ، مع هذه الزيادة قبله : " ابن فضال عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الاسلام من عنقه " وقال بعده : " بيان - الخلع هنا مجاز كأنه شبه جماعة المسلمين عند كونه بينهم بثوب شمله والمراد المفارقة ، ويحتمل أن يكون أصله " فارق " فصحف كما في الكافي وورد كذلك في اخبار العامة أيضا قال الجزري : فيه " من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه " مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة و " الربقة " في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارها للاسلام يعنى ما يشد المسلم به نفسه من عرى الاسلام أو حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه ، ويجمع الريقة على ربق مثل كسرة وكسر ويقال للحبل الذي فيه الربقة ربق وتجمع على رباق وارباق وقال فيه : من تعلم القرآن ثم نسيه لقى الله يوم القيامة وهو أجذم " أي مقطوع اليد من الجذام أي القطع ومنه حديث علي ( ع ) " من نكث بيعته لقى الله وهو أجذم ليست له يد " قال القتيبي : الأجذم ههنا الذي ذهبت أعضاؤه كلها وليست اليد أولى بالعقوبة من باقي الأعضاء ، يقال رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام وهو الداء المعروف وقال الجوهري : " لا يقال للمجذوم أجذم " وقال ابن الأنباري ردا على ابن قتيبة : " لو كان العقاب لا يقع الا بالجارحة التي باشرت المعصية لما عوقب الزاني بالجلد والرجم في الدنيا وبالنار في الآخرة " وقال ابن الأنباري : " معنى الحديث انه لقى الله وهو أجذم الحجة لا لسان له يتكلم ولا حجة في يده وقول علي " ع " : ليست له يداى لا حجة له . وقيل معناه لقيه منقطع السبب ويدل عليه قوله ( ع ) : القرآن سبب بيد الله وسبب بأيديكم فمن نسيه فقد قطع سببه " وقال الخطابي ، " معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الاعرابي وهو ان من نسي القرآن لقى الله خالي اليد من الخير أصفرها من الثواب فكنى باليد عما تحويه وتشتمل عليه من الخير " قلت وفي تخصيص على " ع " بذكر اليد معنى ليس في حديث نسيان القرآن لأن البيعة تباشرها اليد من بين الأعضاء وهو المبايع يده في يد الإمام عند عقد البيعة وأخذها عليه "